مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
وفي العينين الدية .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لرواية
علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924491في العينين الدية ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا وأجل الجوارح قدرا ، فكانا بإيجاب الدية أحق ، وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة ، والحادة والكليلة ، والصحيحة والعليلة ، والعمشاء والعشواء ، والحولاء ، إذا كان الباطن سليما ، كما لا تختلف ديات الأطراف مع اختلاف أوصافها ،
وفي إحدى العينين نصف الدية ، لرواية
عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى أهل
اليمن :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924492وفي العينين خمسون من الإبل قال
الشافعي : أراد العين الواحدة .
وروى
معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924493وفي إحدى العينين نصف الدية ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العضوين كاليدين والرجلين ، ولا فضل ليمنى على يسرى ، ولا لصحيحة على مريضة .