الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي العينين الدية .

قال الماوردي : وهذا صحيح لرواية علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : في العينين الدية ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا وأجل الجوارح قدرا ، فكانا بإيجاب الدية أحق ، وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة ، والحادة والكليلة ، والصحيحة والعليلة ، والعمشاء والعشواء ، والحولاء ، إذا كان الباطن سليما ، كما لا تختلف ديات الأطراف مع اختلاف أوصافها ، وفي إحدى العينين نصف الدية ، لرواية عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى أهل اليمن : وفي العينين خمسون من الإبل قال الشافعي : أراد العين الواحدة .

وروى معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وفي إحدى العينين نصف الدية ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العضوين كاليدين والرجلين ، ولا فضل ليمنى على يسرى ، ولا لصحيحة على مريضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية