الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي ذهاب بصرهما الدية .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا جنى على عينيه فأذهب بصرهما مع بقاء الحدقة وجبت عليه الدية ، لرواية معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وفي البصر الدية ولأن منفعة العين بناظرها كما قال الشاعر :


وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظلم

وإذا سلبها منفعتها كملت عليه ديتها كالشلل في اليدين والرجلين ، فإن عاد بعد ذهاب البصر فقلع العين فعليه حكومة ، كما لو أشل يده فغرم ديتها ثم عاد بعد الشلل فقطعها لزمه حكومتها ، ولو قطعها ابتداء لم تلزمه إلا ديتها ، وقد قدمنا الفرق بين قطع الأذنين فيذهب بهما السمع فتلزمه ديتان ، وبين قلع العينين فيذهب بهما البصر فيلزمه دية واحدة بأن محل السمع في غير الأذنين فلم تسقط إحداهما بالأخرى ، ومحل البصر في العين ، ويلحق بالأذنين ذهاب الشم بجدع الأنف فتلزمه ديتان ، ويلحق بالعين ذهاب الكلام بقطع اللسان فتلزمه دية واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية