فصل : ولو
جنى على عينيه فأذهب بعض بصرهما فيعتذر في الحال اعتبار ما ذهب منهما بالجناية ، لأن النقصان في العينين معا ، فإن كان قد عرف مدى بصره قبل الجناية اعتبر مدى بصره بعدها ، ولزمه من الدية بقدر ما بين المسافتين ، وإن لم يعلم ذلك قبل الجناية لم يعلم بعدها قدر الذاهب منهما ، فيلزمه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده .