الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو جنى على عينيه فأذهب بعض بصرهما فيعتذر في الحال اعتبار ما ذهب منهما بالجناية ، لأن النقصان في العينين معا ، فإن كان قد عرف مدى بصره قبل الجناية اعتبر مدى بصره بعدها ، ولزمه من الدية بقدر ما بين المسافتين ، وإن لم يعلم ذلك قبل الجناية لم يعلم بعدها قدر الذاهب منهما ، فيلزمه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده .

التالي السابق


الخدمات العلمية