مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وفي الجفون إذا استؤصلت الدية وفي كل
[ ص: 257 ] واحد منهما ربع الدية لأن ذلك من تمام خلقته وما يألم بقطعه .
قال
الماوردي : أما
جفون العينين فهي أربعة تحيط بالعينين من أعلى وأسفل ، وتحفظهما من الأذى ، وتجلب إليهما النوم ، ويكمل بهن جمال الوجه والعين ، وفيها إذا استؤصلت الدية تامة .
وقال
مالك : فيها حكومة ، لأن مقادير الديات موقوف على النص وليس فيها نص ، ولأنها تبع للعينين فلم تجب فيها الدية الواجبة في العينين ، لأن حكم التبع أخف من حكم المتبوع .
ودليلنا ما رواه بعض أصحابنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب عمرو بن حزم : وفي الجفون إذا استوصلت الدية وليس بمشهور عند أصحاب الحديث ، ولأنها من تمام الخلقة فيها منفعة وجمال تألم بقطعها ويخاف على النفس من سراية الجناية عليها ، فوجب أن تكمل الدية فيها كسائر الأعضاء ولا يمتنع ، وإن كانت تبعا أن تساوي متبوعا في الدية إذا اختصت بزيادة جمال ومنفعة
كالأنف في الشم ،
والأذنين في السمع ، فإذا ثبت أن فيها الدية فسواء استوصلت من صغير أو كبير أو بصير ، لأن للضرير بها منفعة وجمالا وإن كانت منفعة البصر بها أعم .
فأما القود فإن أمكن فيها ولم يتعد ضرره إلى العينين وجب وإن لم يمكن سقط ، فإن
قلع جفنا واحدا ففيه ربع الدية ، لأن كل ذي عدد من الأعضاء إذا كملت فيه الدية تقسطت على عددها كاليدين في تقسيط ديتها على الأصابع ، وتقسط
دية الإصبع على الأنامل ، وسواء كان الجفن أعلى أو أسفل ، وفي الجفنين نصف الدية ، وفي ثلاثة جفون ثلاثة أرباع الدية ، فلو
جنى على عينيه فقطع جفونهما وأذهب بصرهما لزمته ديتان .
إحداهما : في الجفون .
والأخرى : في العينين ، كما لو قطع أذنيه وأذهب سمعه .