الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما أهداب العينين وأشفارهما من الشعر النابت في أجفانهما ففيهما من المنفعة ذبها عن البصر ، ومن الجمال حسن المنظر ، وفيها إذا انتفت فلم تعد حكومة .

وقال أبو حنيفة : فيها الدية .

وليس بصحيح ، لأن الدية تجب في قطع ما يخاف من سرايته ويؤلم في إبانته ، وهذا معدوم في الأهداب وموجود في الجفون ، فلذلك وجب في الأجفان دية ، وفي الأهداب حكومة ، فإن نتف أهدابه فعاد نباتها دون ما كانت ففيها من الحكومة أقل مما فيها لو لم تعد ، فإن عاد نباتها إلى ما كانت عليه ففيها وجهان :

[ ص: 258 ] أحدهما : لا شيء فيها لعدم التأثير ويعزر لأجل الأذى .

والثاني : فيها حكومة دون حكومتها لو عاد نباتها خفيفا ، فإن استأصل أجفانه مع أهدابها فعليه دية الجفون تدخل فيها حكومة الأهداب ، وحكى أبو حامد الإسفراييني رحمه الله وجها آخر أنه يجمع عليه بين دية الجفون وحكومة الأهداب ، وهذا لا وجه له ، لأن الجفون محل الأهداب فلم ينفرد بالحكومة فيها كالأصابع مع الكف .

التالي السابق


الخدمات العلمية