فصل : ولو
جنى عليهما فاستحشفتا ويبستا حتى لم يتحركا ولم يألما فعليه الدية كاملة قولا واحدا ، بخلاف
الأنف إذا استحشفه أن عليه حكومة في أحد القولين ، لأن منفعة الأنف باقية ومنفعة الشفة ذاهبة ، وإن
تقلصتا بالجناية حتى صار كاشر الأسنان [ ص: 262 ] نظر فإن انبسطتا فذلك نقص في المنفعة تجب فيه حكومة ، وإن لم تنبسط بالمد فهو ذهاب جميع المنفعة فتكمل فيهما الدية ،
ولو تقلص بعضها ولم ينبسط بالمد ففيه من الدية بحساب ما تقلص ، ولو جنى عليها فاسترختا حتى لا ينفصلا عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ففيهما الدية كاملة ، نص عليه
الشافعي ، وفيه عندي نظر ، لبقاء منفعتهما بحفظ الأسنان وما يدخل الفم من طعام وشراب ، فاقتضى لأجل ذلك أن تجب فيه حكومة بخلاف تقلصهما المذهب لجميع منافعهما ،
ولو شق الشفة فلم يندمل حتى صار كالأعلم إن كان الشق في العليا وكالأقلع إن كان الشق في السفلى ، ففيه حكومة بحسب الشين لا يبلغ بها إحدى الشفتين ، وإن اندملت ففيه حكومة تقل عن حكومة ما لم يندمل ، وتقل إن اندملت ملتئمة وتكثر إن اندملت غير ملتئمة
ولو قطع شفة مشقوقة لزمه جميع ديتها إن لم يذب الشق شيئا من منافعها ، ويقسطه إن أذهب معلوم القدر من منافعها ، وحكومة تقل عن ديتها إن لم يعلم قدر الذاهب من منافعها .