فصل : وحد الشفتين ما وصفه
الشافعي في كتاب " الأم " أنه ما زايل جلد الذقن والخدين من الأعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة .
قال
الشافعي : وفي
جناية العمد عليهما القود .
وقال
أبو حامد الإسفراييني : لا قود فيهما ، لأنه قطع لحم من لحم فصار كقطع بضعة من لحمة .
وهذا خطأ ، وما قاله
الشافعي من وجوب القود أصح ، لأنه محدود وإن كان لحما متصلا بلحم فشابه المحدود بالمنفصل وخالف البضعة من اللحم التي ليس لها حد ولا مفصل .