الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وحد الشفتين ما وصفه الشافعي في كتاب " الأم " أنه ما زايل جلد الذقن والخدين من الأعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة .

قال الشافعي : وفي جناية العمد عليهما القود .

وقال أبو حامد الإسفراييني : لا قود فيهما ، لأنه قطع لحم من لحم فصار كقطع بضعة من لحمة .

وهذا خطأ ، وما قاله الشافعي من وجوب القود أصح ، لأنه محدود وإن كان لحما متصلا بلحم فشابه المحدود بالمنفصل وخالف البضعة من اللحم التي ليس لها حد ولا مفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية