مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وإن
قطع ربع اللسان فذهب بأقل من ربع الكلام فربع الدية وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية .
قال
الماوردي : إذا قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه كان عليه أكثر الأمرين مما قطع من اللسان أو ذهب من الكلام ، فإن
قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فقد استويا وعليه نصف الدية ، وإن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه كان عليه نصف الدية اعتبارا بما ذهب من الكلام دون اللسان ، لأنه أكثر ، وإن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه كان عليه نصف الدية اعتبارا بما قطع عن اللسان ، لأنه أكثر ، وعلى هذه العبرة فيما زاد أو نقص ، واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها اعتبر وجوب أكثر الأمرين على وجهين :
أحدهما : وهو تعليل
أبي كنيز وظاهر تعليل
الشافعي في " الأم " : أن منفعة العضو إذا ضمنت بديته اعتبر فيها الأكثر من ذهاب المنفعة أو ذهاب العضو .
ألا ترى أنه
لو قطع الخنصر من أصابع اليد فشل جميعها لزمه دية جميعها ، لذهاب جميع منافعها ، ولو لم يشل باقيها لزمه دية الإصبع وهو خمس دية اليد ، لأنه أخذ خمس اليد وإذا كان الذاهب بها أقل من خمس المنفعة ، كذلك فيما ذهب من اللسان والكلام .
والوجه الثاني : وهو تعليل
أبي إسحاق المروزي أن قطع ربع اللسان إذا أذهب نصف الكلام دليل على شلل ربع اللسان في الباقي منه ، فيلزمه نصف ديته ، ربعها بالقطع ، وربعها بالشلل ، وفائدة هذا الاختلاف في التعليل مؤثر في فرعين :
أحدهما : أنه يقطع ربع لسانه فيذهب نصف كلامه فيلزمه نصف الدية ، ثم يأتي آخر فيقطع باقي لسانه فعلى التعليل الأول تلزمه ثلاثة أرباع الدية ، لأنه قطع ثلاثة أرباع
[ ص: 267 ] اللسان ، وعلى التعليل الثاني يلزمه نصف الدية في نصف اللسان ، وحكومة في ربعه ، لأن نصفه سليم وربعه أشل .
والفرع الثاني : أن يقطع نصف لسانه فيذهب ربع كلامه ، فيلزمه نصف الدية ثم يأتي آخر فيقطع باقي لسانه ، فعلى التعليل الأول في اعتبار الأغلظ تلزمه ثلاثة أرباع الدية لأنه أذهب ثلاثة أرباع كلامه ، وعلى التعليل الثاني في اعتبار الأجزاء تلزمه نصف الدية ، لأنه قطع نصف لسانه .