فصل :
وإذا خلق للسانه طرفان فقطع أحدهما فلا يخلو حاله بعد قطعه من أن ينطق بجميع كلامه أو لا ينطق ، فإن نطق بجميعه لم يخل حال الطرف المقطوع من أن يكون مساويا للطرف الثاني في تخريجه من أصل اللسان أو يكون خارجا عنه ، فإن ساواه لزمه فيه من الدية بقسط المقطوع من قدر اللسان .
ولو قطع الطرفين معا لزمه من الدية بقسطهما من جميع اللسان ، وإن كان الطرف المقطوع خارجا عن الاستقامة في اللسان فهو طرف زائد يلزمه في قطعه حكومة لا تبلغ قسطه من الدية لو كان من أصل اللسان ، ولو قطع الطرفين معا لزمه في الزائد حكومة ، وفي طرف الأصل قسطه من الدية ،
ولو قطع جميع اللسان من أصله لزمه دية اللسان وحكومة في الطرف الزائد ، وإن ذهب مع قطع هذا الطرف الزائد شيء من كلامه لزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من كلامه أو المقطوع من لسانه .