فصل :
ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية ، فإن أذهب بشيء من كلامه لزمه أكثر الأمرين ، ولا قود فيه ، لتعذره ، ولا قود في ذهاب الكلام أيضا إذا أذهبه مع بقاء اللسان ، فعلى هذا
لو قطع نصف لسانه فذهب به نصف كلامه قطع نصف لسان الجاني : لأن في جميع اللسان وفي بعضه قود ، فإن ذهب بالقود نصف كلامه كان وفاء جنايته ، وإن ذهب بربع كلامه لزمه مع القود دية ربع الكلام ، ولو ذهب بقطعه ثلاثة أرباع كلامه ، فقد وفى المستحق بجنايته ، وكان الزائد فيما ذهب من كلامه هدرا ، لحدوثه عن قود مستحق ، فأما
قطع اللهاة ففيه القود إن أمكن ، وفيه حكومة لا تتقدر بقسط من دية اللهاة عن الأعضاء التي قدرت فيها الديات .