[ ص: 268 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وفي
لسان الصبي إذا حركه ببكاء أو بشيء يغير اللسان الدية .
قال
الماوردي : وجملة ذلك أن لسان الصبي الطفل يعجز عن الكلام لضعف الصغر كما تعجز أعضاؤه عن استيفاء الحركة ، فيلزم في لسانه إذا كان معروف السلامة جميع الدية مثل ما يلزم في لسان الناطق الكبير ، كما يلزم في رجليه جميع الدية إذا عرفت سلامتهما وإن كان ينهض للمشي بهما ، وإذا كان كذلك فأول ما يظهر من الطفل حرف الحلق في البكاء ، ثم حروف الشفة في بابا وماما ، ثم حروف اللسان إذا تكلم ، وبعض ذلك يتلو بعضا ، فإذا عرف منه أحد هذه الثلاثة في زمانه دل على سلامة لسانه فكملت فيه الدية وإن لم يستكمل الكلام ، لأنه يكمل في غالب العرف إذا بلغ زمان الكمال ، وإن لم يظهر منه في أوقات هذه الحروف ما يدل على سلامة لسانه كان ظاهره دليلا على خرسه ، فيلزمه فيه حكومة ، ولو قطعه ساعة ولادته قبل أوقات حركات لسانه صار لسانه وإن كان من الأعضاء الظاهرة من الكبير جاريا مجرى الأعضاء الباطنة فيكون على قولين :
أحدهما : يحمل على الصحة ، لتعذر البينة فيه اعتبارا بالأغلب من أحوال السلامة ، وتكمل فيه الدية .
والقول الثاني : أنه يحمل على عدم الصحة ، لأن لا يقضي بالإلزام مع إمكان الإسقاط اعتبارا ببراءة الذمة ، وتجب فيه حكومة .