مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وفي لسان الأخرس حكومة .
قال
الماوردي : وإنما لم يجب في
لسان الأخرس الدية ، لأنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع .
فإن قيل : فمثله لسان الصبي فهلا كان فيه أيضا حكومة ؟
قيل : لأن لسان الصبي سليم الكلام ، وإن لم يظهر في زمانه ، وهذا معدوم الكلام ، لأنه مفقود في زمانه فافترقا ، فلو كان اللسان مسلوب الذوق لا يحس به طعوم المأكولات والمشروبات وهو ناطق سليم الكلام لم تكمل فيه الدية ، وكان فيه حكومة كالأخرس ، وإن لم يذكره
الشافعي بناء على ما قدمناه في الجناية عليه إذا أذهبت بذوقه أن فيه الدية ، وحكومة المسلوب الذوق أقل من حكومة المسلوب الكلام ، لأن نقص الكلام أظهر ، والحاجة إليه أدعى ، ولو ابتدأ بالجناية على لسان ناطق فأخرسه ، وضمن بالخرس ديته ، ثم عاد هو فقطع لسانه لزمه حكومة ، لأنه قطع بعد الجناية الأولى لسان
[ ص: 269 ] أخرس ، كما لو أشل يده بجناية ثم قطعها بعد الشلل لزمته دية في الشلل وحكومة في القطع بعده .