مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : فإن قال لم أكن أبكم فالقول قول الجاني مع يمينه فإن علم أنه ناطق فهو ناطق حتى يعلم خلال ذلك .
قال
الماوردي : وهذا من جملة ما مضى
إذا اختلفا بعد قطع اللسان في سلامته وخرسه فادعى الجاني أنه كان أخرس وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا فاللسان من الأعضاء الظاهرة في الكبير ، لأنه يقدر على إقامة البينة بنطقه وسلامته ، فيكون القول فيه قول الجاني مع يمينه إن لم يعترف له بتقدم السلامة ، لأن الأصل براءة ذمته من قود وعقل ، فإن
اعترف له بتقدم السلامة وادعى زوالها قبل جنايته فهو على قولين كمن قطع ملفوفا في ثوب وادعى أنه كان ميتا - فيه قولان ، كذلك هاهنا .
فإن قيل : فكيف يصح من المقطوع اللسان أن يقول لم أكن أبكم وهو لا يقدر بعد قطعه على القول .
قيل : معناه أنه أشار بالعين فعبر عن الإشارة بالقول كما قال الشاعر :
وقالت له العينان سمعا وطاعة وخدرنا كالدر لما يثقب
فعبر عن إشارة العينين بالقول .