الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن قال لم أكن أبكم فالقول قول الجاني مع يمينه فإن علم أنه ناطق فهو ناطق حتى يعلم خلال ذلك .

قال الماوردي : وهذا من جملة ما مضى إذا اختلفا بعد قطع اللسان في سلامته وخرسه فادعى الجاني أنه كان أخرس وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا فاللسان من الأعضاء الظاهرة في الكبير ، لأنه يقدر على إقامة البينة بنطقه وسلامته ، فيكون القول فيه قول الجاني مع يمينه إن لم يعترف له بتقدم السلامة ، لأن الأصل براءة ذمته من قود وعقل ، فإن اعترف له بتقدم السلامة وادعى زوالها قبل جنايته فهو على قولين كمن قطع ملفوفا في ثوب وادعى أنه كان ميتا - فيه قولان ، كذلك هاهنا .

فإن قيل : فكيف يصح من المقطوع اللسان أن يقول لم أكن أبكم وهو لا يقدر بعد قطعه على القول .

قيل : معناه أنه أشار بالعين فعبر عن الإشارة بالقول كما قال الشاعر :


وقالت له العينان سمعا وطاعة وخدرنا كالدر لما يثقب

فعبر عن إشارة العينين بالقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية