فصل :
وإذا قطع لسانه فأخذ بالقود أو الدية ثم ثبت لسان المجني عليه فهو مبني على سن المثغور إذا نبت بعد أخذ ديتها ، وفيها قولان :
أحدهما : أنها عطية من الله لا يسترجع بها ما أخذه من ديتها ، فعلى هذا أولى في اللسان أن يكون عطيته مستجدة لا يسترجع بعد نباته بما أخذه من ديته .
والقول الثاني : أن هذه السن الثابتة خلف من السن الذاهبة دل على بقاء أصلها ، فيسترجع منه بعد نباتها ما أخذه من ديتها ، فعلى هذا هل يكون
حكم اللسان إذا نبت كذلك أم لا ؟ على وجهين ذكرناهما في
عود ضوء العين بعد ذهابه ، ولكن
لو جنى على لسانه فخرس وغرم ديته ثم عاد فنطق رد ما أخذه من الدية قولا واحدا ، بخلاف اللسان إذا نبت .
والفرق بينهما أن ذهاب اللسان مستحق وأن النابت غيره وذهاب الكلام مظنون ، فدل النطق على بقائه .