الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اختلف نبات أسنانه فكان بعضها طوالا وبعضها قصارا فدياتها متساوية مع اختلافهما في الطول والقصر ، فإن كسر بعض الطويلة حتى عادلت ما جاوزها من القصار لزمه من ديتها بقدر ما كسر منهما ، وإن زادت منافعها بكسر الزيادة عن نظائرها ، وكذلك لو كسر بعض القصيرة حتى كان ما كسر منها معتبر بها لا بما جاورها من الطول ، فلو كان المكسور نصفها وهو من الطويلة ربعها لزمه نصف ديتها ، ولو جنى على سن فخرجت عن حد صاحبتها حتى برزت عما جاورها فإن ذهبت منافعها مع البروز تمت ديتها ، وإذا بقيت منافعها ففيها حكومة لقبح بروزها .

التالي السابق


الخدمات العلمية