مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن جمع في بيته ، أو مسجد ، وإن صغر أجزأ عنه والمسجد الأعظم ، وحيث كثرت الجماعات أحب إلي منه .
[ ص: 303 ] قال
الماوردي : أما
أقل العدد الذي يدرك به الجماعة فهو اثنان يأتم أحدهما بالآخر فيدركان فضيلة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921600الاثنان فما فوقهما جماعة .
وإذا تقرر هذا ، فالجماعة في المسجد الأعظم ، وحيث كثرت الجماعة أولى وأفضل منها في الجمع اليسير ،
والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل ، فأما الدلالة على أنها في الجمع الكثير أفضل ما رواه
أبي بن كعب nindex.php?page=hadith&LINKID=921601أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الرجلين أزكى من صلاته منفردا ، وصلاة الرجل مع الرجلين أولى من صلاته مع الواحد كلما كثر كان أحب إلى الله تعالى وأما الدلالة على أنها في المسجد أفضل منها في المنزل ما روى
عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921602جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور تام في القيامة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921603يكتب له بكل خطوة حسنة وأما إذا لم يكن في المسجد قبيلته ، أو محلته من يقيم بالجماعة اليسيرة غيره وكان في ذهابه إلى المسجد الأعظم ، والجمع الأكبر تعطيل لجمع مسجده اليسير ، فصلاته في مسجده ، وجمعه اليسير فيه أفضل من صلاته في الجمع الكثير في المسجد الأعظم ، لما في ذلك من قوة ظهورها ، وكثرة انتشارها ، وعمارة المساجد بإقامتها .