[ ص: 274 ] فصل : فإن
مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها ففيها قولان :
أحدهما : فيها الدية تامة ، لأنه قلع سنا لم تعد .
والقول الثاني : فيها حكومة ، لأن الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها .
ولو مات بعد أن طلع بعضها ، وبقي بعضها فهو على القولين يجب فيها على أحدهما قسط ما تأخر طلوعه من الدية ، وحكومة في القول الثاني هي أقل من حكومة ما لم يعد .