مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : والضرس سن وإن سمي ضرسا كما أن الثنية سن وإن سميت ثنية وكما أن اسم الإبهام غير اسم الخنصر وكلاهما إصبع وعقل كل إصبع سواء .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
ديات الأسنان متساوية مع اختلاف أسمائها ومنافعها ، وفي كل سن منها خمس من الإبل ، تستوي فيه الثنية والضرس والناب والناجز ، وحكي عن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه جعل فيما ظهر من أسنان الفم بالكلام والأكل خمسا من الإبل في كل سن ، وجعل فيما غاب من الأضراس بعيرين في كل ضرس ، وقيل بعيرا ، لأن مقاديم الأسنان تشارك مواخيرها في المنفعة وتختص بالجمال ، فيفضل بين دياتها ، واختلف عنه في
مفاضلة ديات الأصابع ، فروي عنه أنه فاضل بينهما كالأسنان ، وروي أنه سوى بينهما وإن فاضل بين الأسنان ، واختلف عنه هل رجع عن هذا التفاضل أم لا ؟ فحكى قوم أنه رجع عنه ، وحكى آخرون أنه لم يرجع ، وقد أخذ بما قاله
عمر - رضي الله عنه - قوم من شواذ الفقهاء لقضائه بذلك في إمامته وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : عموم النص من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=924504في كل سن خمس من الإبل وهو اسم يعم كل سن ، ولأن اختلاف المنافع غير معتبر فيما تقدرت دياته من وجهين :
أحدهما : أن منافع الميامن من الأعضاء أكثر من منافع مياسرها مع تساوي دياتها .
والثاني : أن منافعها تختلف بالصغر والكبر ، والقوة والضعف ، ودياتها مع اختلاف منافعها سواء ، كذلك الأسنان ، وعلى أن لكل سن منفعة ليست لغيره فلم تقم منفعة الثنية مقام منفعة الضرس .