الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 279 ] فصل : فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف ، لأن ما أبقاه منها بعد قطع الأصابع مسلوب المنفعة ، وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية ، فيجب في كل إصبع عشر من الإبل ، لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل أصبع منها عشرا ، ولا يفضل إبهام على خنصر .

وحكي عن عمر - رضي الله عنه - أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين عنه فجعل في الخنصر ستا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الوسطى عشرا ، وفي السبابة عشرا ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فقسط الخمسين على أصابع الكف هذا التقسيط المختلف اعتبارا باختلاف المنافع ، ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل

وروى أوس بن مسروق عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : والأصابع سواء قال شعبة : قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن مسروق : عشرا عشرا ؟ قال : نعم .

وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الأصابع سواء والأسنان سواء وهذه نصوص لا يجوز خلافها ، ولأنه لو جاز أن يفاضل بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين ، ولفضلت اليمنى على اليسرى ، والقوية على الضعيفة ، والكبيرة على الصغيرة ، ولم يقل بذلك أحد اعتبارا بمطلق الاسم كذلك في الأصابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية