[ ص: 279 ] فصل : فإن
قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف ، لأن ما أبقاه منها بعد قطع الأصابع مسلوب المنفعة ، وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية ، فيجب في كل إصبع عشر من الإبل ، لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل أصبع منها عشرا ، ولا يفضل إبهام على خنصر .
وحكي عن
عمر - رضي الله عنه - أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين عنه فجعل في الخنصر ستا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الوسطى عشرا ، وفي السبابة عشرا ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فقسط الخمسين على أصابع الكف هذا التقسيط المختلف اعتبارا باختلاف المنافع ، ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924507وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل
وروى
أوس بن مسروق عن
أبي موسى الأشعري nindex.php?page=hadith&LINKID=924508عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : والأصابع سواء قال شعبة : قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن مسروق : عشرا عشرا ؟ قال : نعم .
وروى
يزيد النحوي عن
عكرمة عن
ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924509الأصابع سواء والأسنان سواء وهذه نصوص لا يجوز خلافها ، ولأنه لو جاز أن يفاضل بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين ، ولفضلت اليمنى على اليسرى ، والقوية على الضعيفة ، والكبيرة على الصغيرة ، ولم يقل بذلك أحد اعتبارا بمطلق الاسم كذلك في الأصابع .