الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو جنى على يده فشلت كملت ديتها ، وإن كانت باقية بعد الشلل ، لذهاب منافعها ، كما لو جنى على عينه فذهب بصرها ، فإن شلت إصبع منها ففيها ديتها ، فإن قطعت بعد الشلل كان فيها حكومة لا تبلغ دية السليمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية