مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وأيها شل تتم عقلها .
قال
الماوردي : وهذا صحيح بشلل الأنامل موجب لديتها كشلل الأصابع ، وليس يشل بعض الأنامل إلا في أعاليها ، ولا يصح أن تشل أنملة وسطى مع سلامة العليا ، وفي
الأنامل القود ، على ما مضى فإن قطع بعض أنملة لم يجب فيها قود لأنها من غير مفصل ، فإن تقدر المقطوع منها لزم فيه من ديتها بقدر المقطوع منها ، وإن لم يتقدر ففيه حكومة .