الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو خلق له قدمان في ساق ، أو ساقان في فخذ ، أو فخذان في ورك ، فحكم ذلك جار مجرى الكفين في تكافؤ اعتبار المشي بهما ، فإن كان لا يمشي بهما فهما رجل ناقصة لا قود فيها ولا دية ، وفيها حكومة ، وإن كان يمشي بواحدة منهما دون الأخرى فالتي يمشي بها هي القدم يجب فيها القود أو الدية ، والأخرى زائدة لا قود فيها ولا دية ، وفيها حكومة ، فإن كانت إحداهما طويلة والأخرى قصيرة وهو يمشي على الطويلة دون القصيرة لزيادتها فقطعت الطويلة فصار يمشي على القصيرة ففي القصيرة بعد الطويلة دية كاملة ، وفي قطع الطويلة ما قدمناه من الوجهين ، وإن كان يمشي على كلا القدمين فهو كبطشه بالكفين في اعتبار الكبر والصغر ، ثم اعتبار الاستواء والعرج فإن حصل التساوي فيهما من كل وجه فهما رجلان زائدتان يجب فيهما القود وزيادة حكومة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية