مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وفي الإليتين الدية وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين وسواء قطعتا من رجل أو امرأة .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
في الإليتين الدية من الرجل والمرأة ، لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة ، لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما كاليدين والرجلين ، وسواء ذلك من الصغير والكبير ، ومن كان أرسخ الإلية معروقها ، أو لحيم الإلية غليظها ، ففيهما القصاص إذا استوعبهما من الحد الذي بينه
الشافعي ، وأسقط
المزني القصاص فيهما ، لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض الفخذ ، وليس كذلك لأن حدهما يمنع من تجاوزهما ، فإن تعذر القصاص سقط ووجبت الدية ، فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين ، ولو قطع بعض إحداهما وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه ، فإن جهل ففيه حكومة ، ولو قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم تنفصل ، وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة ،
[ ص: 285 ] كالجراح المندمل ، ولو ثبتت الإليتان بعد قطعهما لم يرد المأخوذ من ديتهما ، وقد خرج في ردها قول آخر كاللسان إذا نبت .