الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحداهما نصف الدية .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن النص وارد به ، والإجماع منعقد عليه ، والاعتبار موجب له ، فإن وجبت في ثلاثة كالأنامل كان في كل واحدة منها الثلث ، وإن وجبت في أربعة كالجفون كان في كل واحد منها ربع الدية ، وإن وجبت في خمسة كالأصابع كان في كل واحد منها الخمس ، ثم على هذا القياس ، لأن ما قابل الجملة تقسطت أجزاؤه على أجزائها كالأثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية