مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
ولا تفضل يمنى على يسرى .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لأن مطلق الاسم يتناولهما ، والنفع والجمال مشترك بينهما ، ولئن تفاضلا في المنفعة فليس ذلك بموجب لتفاضل الدية ، كما لا تفضل يد الكاتب والصانع على يد من ليس بكاتب ولا صانع ، وكما لا تفضل يد الكبير القوي على يد الصغير الضعيف ، وعلى أن لمياسر الأعضاء نفعا ربما لم يكن لميامنها .
فإن قيل : فإذا تساويا في حكم الدية فهلا تساويا في القود فجاز أخذ اليمنى باليسرى .
قيل : القود يعتبر فيه مع التساوي في الحكم التساوي في المحل وهما وإن اشتركا في الحكم فقد افترقا في المحل فكذلك لو استويا في الدية واختلفا في القود وكما لا تفضل اليمنى على اليسرى وإن اختلفتا في القود كذلك لا تفضل العليا على السفلى في الأنامل والأسنان وإن اختلفا في القود .