الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعور ، فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف الدية .

وقال مالك : له أن يقتص من الأعور ، فإن عفا عنه وجب له على الأعور بعينه الواحدة جميع الدية ، لأنه قد عفا له عن جميع بصره ، وهذا خطأ ، لأن العفو عن القصاص يوجب دية العضو المجني عليه ، لا دية المقتص منه ، ألا ترى أن رجلا لو قطع يد امرأة كان لها عليه أن تقتص من يده ، فإن عفت عن القصاص كان لها دية يدها لا دية يد الرجل ، كذلك وجوب القصاص على الأعور ، وهكذا لو قطع عبد يد حر فعفا الحر عن القصاص كان له دية يد الحر لا دية يد العبد ، لأن في العينين دية واحدة ، وما قاله مالك يفضي إلى إيجاب ديتين ، لأنه إذا قلع إحدى عينيه أعور أوجب عليه دية ثم يصير بعد قلعها أعور ، فيوجب فيها إذا قلعت دية ثانية ، وما أفضى إلى هذا كان مطرحا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية