فصل : ولو
كسر صلبه فعجز عن الجماع فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون عجزه عنه لضعف حركته مع بقاء منيه وانتشار ذكره ففيه حكومة ، لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره .
والضرب الثاني : أن يكون عجزه عن الجماع لذهاب منيه وعدم انتشار ذكره ففيه الدية كاملة ، لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المني ، فإن أنكر الجاني ما ادعاه نظر فإن اقترنت بدعواه علامة تدل عليه جعل القول قوله مع يمينه في ذهابه : لأنه لا يعلم إلا من جهته ، وإن لم يقترن به علامة سئل عنه أهل العلم به ، فإن قالوا : لا يذهب منه الجماع حلف الجاني ولم يلزم الدية ، وإن قالوا : يجوز أن يذهب منه الجماع حلف المجني عليه واستحق الدية ، ولو كسر صلبه فأذهب مشيه وجماعه معا ففيه وجهان :
أحدهما : لا يلزمه إلا دية واحدة ، لأنهما منفعة عضو واحد ، حكاه
أبو حامد الإسفراييني .
[ ص: 289 ] والوجه الثاني : تلزمه ديتان وهو الظاهر من مذهب
الشافعي ، لأنهما منفعتان في محلين فلزمت فيهما ديتان ، وإن كانت الجناية على محل واحد ، كما
لو قطع أذنه فذهب سمعه ، أو
جدع أنفه فذهب شمه .