الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو جنى عليه فالتوت عنقه وانعطف وجهه فصار كالملتفت وجهه وجبت فيه حكومة بحسب الشين والألم لا تبلغ بها الدية ، لبقاء بعض المنافع ، ولو كان وجهه بعد الجناية على استقامته لكنه لا يقدر على الالتفات به كانت فيه حكومة وهي أقل من حكومة انعطافه ، لأن شينه أقل ، فإن ذهب بها بعض كلامه لزمه مع حكومة الوجه دية ما ذهب من الكلام ، فإن أذهب جميع كلامه بالتواء عنقه كملت دية الكلام وزيد في حكومة الالتواء ، فإن كان لا يقدر على مضغ الطعام إلا بشدة ضم إلى ذلك حكومة في نقصان المضغ ، فإن كان لا يقدر على المضغ ولا يصل الطعام إلى جوفه إلا بالوجور زيد في حكومته ، فإن كان لا ينساغ الطعام ولا يصل إلى جوفه بوجور ولا غيره قيل : هذا لا يعيش وينتظر به فإن مات وجبت ديته .

التالي السابق


الخدمات العلمية