فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون
الإفضاء من وطء زنا فلا يخلو حال الموطوءة من أن تكون مطاوعة أو مكرهة ، فإن كانت مطاوعة فليس لها مهر ولا أرش البكارة ، لأنها مبيحة له بالمطاوعة ولها دية الإفضاء ، لأنه قد يتجرد عن الوطء بخلاف الافتضاض وذهاب العذرة فصارت بالمطاوعة غير مبيحة للإفضاء وإن أباحت ذهاب العذرة وعليها الحد ، وإن كانت مكرهة وجب لها مهر ودية الإفضاء ، وفي وجوب أرش البكارة وجهان على ما مضى من وطء الشبهة يجب في أحدهما ولا يجب في الآخر ، وعليه حد الزنا دونها .
وقال
أبو حنيفة : يسقط عنه المهر مع وجوب الحد عليه ولا يسقط مهرها عند
الشافعي بسقوط الحد عنها وقد مضى الكلام فيها .