[ ص: 297 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وفي
العين القائمة واليد والرجل الشلاء حكومة .
قال
الماوردي : أما العين القائمة فهي التي قد ذهب بصرها وهي صورة الصحيحة فذهب نفعها وبقي جمالها ، ففيها إذا قلعت حكومة لأجل الألم وما أذهب من جمالها .
وحكي عن
أبي بكر الصديق رضوان الله عليه أنه أوجب فيها ثلث الدية وحكي عن
زيد بن ثابت أنه أوجب فيهما مائة دينار ، وهذا فيها على وجه الحكومة إن تقدرت باجتهاد
أبي بكر ثلث الدية ، وباجتهاد
زيد مائة دينار ، وقد يجوز أن تتقدر باجتهاد من بعدهما من الحكام بهذا المقدار وبأقل منه وبأكثر ، بحسب اختلافه في الشين والقبح والألم ، لأن الاجتهاد في الحكومات لا يجعلها محدودة في جميع الجنايات ، وكذلك
اليد الشلاء التي لا تألم ،
والرجل الشلاء إذا قطعها لا دية فيها ، لذهاب منفعتها ، لأن منفعة اليد البطش ، ومنفعة الرجل المشي ، وقد ذهب بطش اليد ومشي الرجل بشللهما وبقي الجمال فيهما ، فسقطت الدية لذهاب المنفعة ، ووجبت الحكومة لأجل الجمال .