مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
ولسان الأخرس .
قال
الماوردي : يعني أن فيه حكومة إذا قطع : لأن ذهاب الكلام قد سلبه المنفعة فصار كالعين القائمة ، فاقتضى لهذا التعليل أن تجب في قطعه حكومة كما يجب في
العين القائمة ، وهذا القول على الإطلاق ليس بصحيح عندي ، لأن مقصود اللسان أفعال :
أحدها : الكلام ، والثاني : الذوق ، ويقترن بهما ثالث يكون اللسان عونا فيه وهو إدارة الطعام به في الفم للمضغ ، فإن كان ذوق الأخرس بعد قطع لسانه باقيا ففيه حكومة كما أطلقه
الشافعي ، ولأنه ما سلبه القطع أحد النفعين المقصودين ، وإنما سلبه أقل منافعه وهو إدارة الطعام به في فمه ، وإن ذهب ذوق الأخرس بقطع لسانه ففيه الدية كاملة ، لما قدمناه من وجوب الدية في ذهاب الذوق ، ولأنه أحد الحواس كالشم بل هو أنفع فيكون الإطلاق محمولا على هذا التفصيل والله أعلم .