فصل : فأما إذا
قطع ذكر أشل ينقبض فلا ينبسط ، أو ينبسط فلا ينقبض فهي مسألة الكتاب ، وفيه حكومة كقطع اليد الشلاء ، لأن شلل الذكر قد أبطل منافعه .
فإن قيل : فمنافعه باقية ، لأنه مخرج البول وخروجه من الأشل كخروجه من غير الأشل فوجب أن لا تكمل فيه الدية .
قيل : مخرج البول منه هو أقل منافعه ، لأن البول يخرج مع قطعه وقد فات بقطعه أكثرها فلم يلزم فيه إلا حكومة ، وهكذا
لو قطع خصيتين مستحشفتين كان فيهما حكومة لذهاب منافعهما بالاستحشاف .