الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قطع ذكر أشل ينقبض فلا ينبسط ، أو ينبسط فلا ينقبض فهي مسألة الكتاب ، وفيه حكومة كقطع اليد الشلاء ، لأن شلل الذكر قد أبطل منافعه .

فإن قيل : فمنافعه باقية ، لأنه مخرج البول وخروجه من الأشل كخروجه من غير الأشل فوجب أن لا تكمل فيه الدية .

قيل : مخرج البول منه هو أقل منافعه ، لأن البول يخرج مع قطعه وقد فات بقطعه أكثرها فلم يلزم فيه إلا حكومة ، وهكذا لو قطع خصيتين مستحشفتين كان فيهما حكومة لذهاب منافعهما بالاستحشاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية