مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ودية المجوسي ثمانمائة درهم واحتج في ذلك
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه .
قال
الماوردي : واحتج في ذلك
بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اختلف في
دية المجوسي فجعلها
أبو حنيفة كدية المسلم ، وجعلها
عمر بن عبد العزيز نصف دية المسلم كاليهودي والنصراني عنده ، وهي عند
الشافعي ثمانمائة درهم ، ثلثا عشر دية المسلم ، وتكون من الإبل ستة أبعرة وثلثين ، ومن الدنانير ستة وستون دينارا وثلثان ، رواية
سعيد بن المسيب أن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والمجوسي ثمانمائة درهم .
وروى
الزهري عن
عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن دية المجوسي
[ ص: 312 ] ثمانمائة درهم ، فكان هذا القول منهم والقضاء به عليهم مع انتشاره في الصحابة إجماعا لا يسوغ خلافه ، ومع أن حكم المجوسي في إقرارهم وأخذ جزيتهم منقول عن
عمر ومعمول به إجماعا فكذلك حكمه فيهم بالدية ، ولأنه لما نقصت رتبة المجوسي عن أهل الكتاب في تحريم نسائهم وأكل ذبائحهم نقصت ديتهم عن دياتهم ، لأن الديات موضوعة على التفاضل ، وإذا نقصت عنهم لم يكن إلا ما قلناه لقضاء الأئمة به .