فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل
حال من خالف دين الإسلام من أن يكون له أمان أو لا يكون ، فإن كان له أمان لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، فديتهم ثلث دية المسلم ، سواء كانوا أصحاب ذمة أو عهد .
والقسم الثاني : أن لا يكونوا أهل كتاب ولكن سن بهم سنة أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية وهم المجوسية ، فديتهم ثلثا عشر دية المسلم .
والقسم الثالث : أن لا يكونوا أهل كتاب ولا سن بهم سنة أهل كتاب وهم عبدة الأوثان الذين لا يقرون بالجزية ويقرون بالأمان والعهد ، فديتهم كدية المجوس ثلثا عشر دية المسلم ، لأنها أقل الديات فردوا إليها ، وإن كانوا أنقص رتبة من المجوس في أنهم يقرون بالجزية ، فأما الصابئون والسامرة فإن أجروا مجرى اليهود والنصارى في إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لموافقتهم في أصل معتقدهم كانت ديتهم ثلث دية المسلم ، وإن لم يقروا بالجزية لمخالفتهم لليهود والنصارى في أصل معتقدهم فديتهم إذا كان لهم أمان كدية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم .