مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
وجراحهم على قدر دياتهم .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لأن ما دون النفس معتبر بدية النفس ، فيكون في
موضحة اليهودي بعير وثلثان ، وفي هاشمته ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي منقلته خمسة أبعرة ، وفي مأمومته أحد عشر بعيرا وتسع ، وفي إصبعه ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملته بعير وتسع ، وفي
موضحة المجوس ثلث بعير ، وفي هاشمته ثلثا بعير ، وفي منقلته بعير ، وفي إصبعه ثلث بعير ، وفي أنملته تسعا بعير ، وعلى قياس هذا فيما زاد ونقص .