الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت تقدير الجنايات عليه من قيمته كالحر من ديته فلسيده أن يأخذ أرش الجنايات عليه كلها ، سواء زادت على قدر قيمته أضعافا أو نقصت ، وهو باق على ملكه .

[ ص: 315 ] وقال أبو حنيفة : إن وجب فيها جميع قيمته كان بيده بالخيار بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته منه أو إمساكه بغير أرش ، لأن لا يجمع بين البدل والمبدل ، وإن وجب بها نصف قيمته كان سيده بالخيار بين إمساكه وأخذ نصف قيمته وبين تسليمه إلى الجاني وأخذ جميع قيمته ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الغصب مما أغنى عن إعادته ، فأما إذا تبعضت فيه الحرية والعتق فكان نصفه حرا ونصفه عبدا ففي أطرافه نصف ما في أطراف الحر ونصف ما في أطراف العبد ، فيجب في يده ربع الدية وربع القيمة ، وفي إصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة ، وفي أنملته سدس عشر القيمة وسدس عشر الدية ، ثم على هذا القياس فيما زاد من الحرية ونقص ، فأما ضمان المكاتب فكالعبد وكذلك أم الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية