فصل : فإذا صح توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ ، فالدية مخففة تجب على عاقلته في ثلاث سنين ، لأن
العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلا ، وإذا قيل بالثاني أن عمده عمد وإن سقط فيه القود ، فالدية مغلظة حالة تجب في ماله دون عاقلته ،
[ ص: 318 ] ويستوي في ذلك الصبي والمجنون ، وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز .