مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ويقال لسيد أم الولد إذا جنت أفدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت ( قال
المزني ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول ( قال
المزني ) فهذا عندي ليس بشيء لأن المجني عليه الأول قد ملك الأرش
[ ص: 321 ] بالجناية فكيف تجني أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه .
قال
الماوردي : إذا
جنت أم الولد وجب على سيدها أن يفديها وهو قول الجمهور ، إلا أن
أبا ثور وداود شذا عن الجماعة وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه بعد عتقها ، لقول الله تعالى
ولا تزر وازرة وزر أخرى [ فاطر : 18 ] ولأنها إن جرت مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداء ، وإن جرت مجرى الأحرار فأولى أن لا يلزمه ، فلما حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتها ، وهذا خطأ : لأن من جرى عليه حكم الرق تعلقت جنايته برقبته ، وأم الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته ، فصار كمنعه من بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامنا لجنايته ، وكذلك المنع من بيع أم الولد ، ولأنه قد صار مستهلكا لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكا لثمن عبده بالقتل ، ولو قتل عبده بعد جنايته ضمنها ، كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال .