فصل : إذا
جذب رجلان ثوبا بينهما فتخرق ، فإن كان الثوب لهما فعلى كل واحد منهما لصاحبه ربع أرش خرقه ، لأنه يملك نصف الثوب ، وخرقه بفعله وفعل شريكه مسقطا ما قابل فعله ، ووجب له ما قابل فعل شريكه فيتقاضيان ذلك ، لأن كل واحد منهما يجب عليه مثل ما يجب له ، وإن كان الثوب لأحدهما كان نصف أرشه هدرا ، لأنه مقابل لفعل مالكه ، ونصف الأرش على الذي لا ملك له فيه ، وإن كان الثوب لغيرهما كان على كل واحد منهما نصف أرشه لمالكه .