[ ص: 338 ] فصل : ولو
ابتدأ صاحب المتاع فقال لركبان السفينة : ألقوا متاعي وعلى كل واحد منكم ضمانه .
فقالوا جميعهم : نعم ، أو قالوا : افعل فهما سواء ، وعلى كل واحد منهم ضمان جميع قيمته .
ولو قال أحدهم : نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم .
ولو كان صاحب المتاع قال لهم : ألقوا متاعي وعليكم ضمانه .
فقالوا جميعا : نعم - لزم كل واحد من الضمان بقدر حصته ، لأن هذا ضمان اشتراك والأول ضمان انفراد ، ولو أجابه أحدهم ضمن وحده قدر حصته .