فصل : وإذا
ربط رجل يدي رجل ورجليه وألقاه على ساحل بحر فزاد الماء فغرقه فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون زيادة الماء مألوفة في أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة ، فهذا قاتل عمدا وعليه القود : لأنه قاصد لتغريقه .
والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه ، وهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الأغلب من حال الماء أن يزيد وإن جاز أن لا يزيد ، فيكون ذلك منه عمد الخطأ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته .
والضرب الثاني : أن يكون الأغلب من حال الماء أن لا يزيد وإن جاز أن يزيد ، فيكون هذا خطأ محضا تجب فيه الدية مخففة على العاقلة .
ولو
ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه ، لأن المتلف غيره ، ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطأ تجب فيه الدية مغلظة على عاقلته ، وإن كانت غير مسبعة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة .