الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه والآخر منكر فالقول قول كل واحد منهما في إنكار الطلب وعليه القود ، فإن نكل عن يمين الطلب حلف كل واحد منهما على أنه مطلوب ولا قود ولا أرش ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية