الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : لا خلاف أن دية العمد لا تحملها العاقلة ، سواء وجب فيها القود أو لم يجب كجناية الوالد على الولد وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح ، وتكون الدية حالة في مال الجاني .

وقال أبو حنيفة : ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجاني مؤجلة كالخطأ ، وهذا خطأ لأمور :

أحدها : أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو .

والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال .

والثالث : أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد باختلاف أحواله .

التالي السابق


الخدمات العلمية