مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولا مخالفا في أن
العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على
علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي
nindex.php?page=showalam&ids=252صفية بنت عبد المطلب ، وقضى
للزبير بميراثهم لأنه ابنها .
قال
الماوردي : العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الآباء والمولودين من الأبناء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، وأعمام الآباء والأجداد وبنيهم .
وقال
مالك وأبو حنيفة : يتحملها الآباء والأبناء وهم من العاقلة كسائر العصبات استدلالا بأنهم عصبة فأشبهوا في العقل سائر العصبات وهم أولى ، لأن تعصيبهم أقوى ، ولأن النصرة لهم ألزم فكانوا أحق بتحمل الغرم .
ودليلنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
الحسحاس بن خباب وأبي رمثة في الابن
nindex.php?page=hadith&LINKID=924537أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وحديث
ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924538لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه .
وهذه الأحاديث نصوص مع حديث
أبي هريرة ، ولأن
عمر - رضي الله عنه - قضى في موالي
صفية للزبير بالميراث وعلى
علي بالعقل ، وهو إجماع ، ولأن كل من لا يحمل العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه ، ولأن كل من لزمه تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج .
وقياسهم على البعضية منتقض بالصغير والمعتوه ، ثم المعنى في الفرضية عدم الولادة والبعضية ، واعتبارهم بالنصرة فهو شرط وليست بعلة ، ويفسد بالزوج والجار .