الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أعلم مخالفا أن الصبي والمرأة لا يحملان منها شيئا وإن كانا موسرين وكذلك المعتوه عندي .

قال الماوردي : وهو كما قال ، لا يعقل من العصبات إلا الرجال العقلاء الأحرار دون النساء والصبيان والمجانين والعبيد ، لأمرين :

أحدهما : أنها مختصة بأهل النصرة من العصبات .

والثاني : أن تحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف في الجاهلية ، وذلك مختص بالرجال العقلاء الأحرار .

فإن قيل : فسهم ذوي القربى مستحق بالنصرة ولذلك ضم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب إلى بني هاشم وقال : لأنهم ما افترقوا في جاهلية ولا إسلام ، ثم سوى فيه بين الرجال والنساء والصبيان فهلا كان العقل بمثابته ، وإن كان مستحقا بالنصرة ؟

قيل : لأن سهم ذوي القربى مستحق بالقرابة وإن أثرت في النصرة فلذلك كان للذكر منها مثل حظ الأنثيين ، فلذلك أجري عليهما حكم المواريث وخالفت العقل الذي هو مقصور على التعصيب والنصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية