الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يموت القتيل .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، الدية تجب على العاقلة بموت القتيل ، وهو أول أجلها ، سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم ، فإذا حكم بها عليهم فهو أول وقت الأجل ، احتجاجا بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه إلا بحكم ، ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة .

ودليلنا : هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل ، ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاة ، ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأ .

فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأ ، لأن تحمل الدية نص ، وفي النص على الأجل ما قدمناه من الوجهين ، والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية