مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ومن
غرم في نجم ثم أعسر في النجم الآخر ترك .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الغنى والفقر معتبر في كل حول فلم يتعين في الحول إلا النجم الذي يستحق فيه ، فمن كان غنيا في الأحوال الثلاثة تحمل العقل في جميعها ، ومن كان منهم فقيرا في الأحوال الثلاث سقط عنه العقل في جميعها ، ومن كان غنيا في بعضها ومفتقرا في بعضها وجب عليه العقل في حول غناه وسقط عنه في حول فقره ، فلو ادعى فقرا بعد الغنى أحلف ولم يكلف البينة على فقره ، لأنها لا تجب عليه إلا مع العلم بغناه .